-
ما معني الوقف؟
الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح . ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
-
ما هي السمات الخاصة بالوقف ؟
1ـ لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقا لنص المادة 939 / 2 من القانون المدني. 2ـ معفى من الرسوم طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964م. 3ـ لا يجوز تملكه بوضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية م 970 / 2 من القانون المدني. 4ـ والوقف الخيري لا يجوز على غير الخيرات والبر وإلا كان منتهيا ؛ ووقف المساجد يكون مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه . 5 ـ إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط . 6 ـ وقف غير المسلم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية.
-
ما هي الشروط التي يجب توافرها في الواقف؟
1ـ أن يكون مسلماً أو كتابياً (مسيحياً أو يهودياً). 2 ـ أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً يملك الأهلية للتصرفات القانونية . 3 ـ ألا يكون الواقف محجوزاً عليه لدين مستغرق أمواله كلها ، و ألا يكون مدانا جنائيا أو مقيد الحرية . 4 ـ أن يكون مالكا للعين الموقوفة . 5 ـ ألا يكون مريضا مرض الموت .
-
الشروط التي يجب توافرها في العين محل الوقف:
1 ـ ألا تكون العين محل الوقف محجوزاً عليها . 2 ـ ألا تكون العين محلاً لنزاع قضائي . 3ـ أن تكون خالية من العيوب . 4 ـ أن تكون العين محل الوقف ملكاً للواقف وقت إبرام الوقفية . 5 ـ ألا تكون العين محل الوقف مشاعاً ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف .
-
الشروط التي يجب أن تتوافر لإنشاء الوقف:
1 ـ التوثيق (الإشهاد على العقود وسائر التصرفات وتوثيقها بما أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز). ــ نظم قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946م ما يتعلق بإشهادات توثيق الوقف وما يتعلق بالتعامل على الأوقافات. 2 ـ تأبيد الوقف وتأقيته: يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدا إلا أنه يجوز للواقف أن يشترط تأقيت وقفه سواء أكان خيرياً أم أهلياً إلا أن وقف المساجد لا يجوز إلا مؤبداً. 3 ـ اقتران الوقف بشرط فاسد: لا تجوز الوقفية ما دام هناك شرط فاسد منافياً لأصل عقد الوقف ، أو كان غير جائز شرعا ، أو كان لا فائدة فيه ما عدا ذلك فهو صحيح. 4 ـ وقف غير المسلم: يجوز فيما فيه قربة (على أن تتفق الشريعة الإسلامية وشريعة الواقف على أن الجهة الموقوفة جائزة في الشريعتين كلتيهما). 5 ـ في حالة أن تكون العين مشاعا يؤخذ بالوقفية كالآتي: أ ـ أن تكون الحصة الشائعة يراد وقفها على نفس الجهة الموقوف عليها الحصة الأخرى التي هى شائعة فيها. ب ـ أن تكون الحصة الشائعة المراد وقفها شائعة في عقار مخصص لمنفعة وقف ويقفها مالكها على جهة هذا الوقف. ج ـ أن تكون الحصة الشائعة المراد وقفها حصصا أو أسهما في شركة مالية أو زراعية أو صناعية أو تجارية سواء أكانت هذه الحصص أو الأسهم عقارات أو منقولات.
-
أنواع الوقف:
أولا : الوقف الأهلي : تم إلغاؤه بموجب المرسوم بالقانون 180 لسنة 1952 م . ثانيا : الوقف الخيري : يكون جميعه في أوجه البر وعلى المصارف الشرعية والقانونية الموجه لها والمنصوص عليها بحجة الوقف ، ووقف المساجد يكون مؤبدا ، ولا يجوز الرجوع فيه ؛ لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله . ثالثا : الوقف المشترك: الواقف يكون قد أوقف جزءاً خيرياً لوجه الله وجزءا أهليا للمستحقين والمنصوص عليهم في الحجة.
-
الجهة المختصة لتقديم طلب إشهاد الوقف:
يعد ديوان عام وزارة الأوقاف هو المحل القانوني لإدارة الوقف والنظر عليه ويعد ناظر الوقف ممثلا في وزير الأوقاف مقره الرئيس هو ديوان عام الوزارة كما أن الجهة المختصة بالاستثمار للوقف الخيري الوحيدة هي هيئة الأوقاف المصرية وتعد هى المقر الرئيس لإدارة واستثمار الوقف. كما أن كافة المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بإدارة الوقف يتم حفظها بالمقار الرئيسة السابقة والجهات التابعة لها . كل يدير فيما يخصه حيث تختص المناطق التابعة إلى هيئة الأوقاف المصرية بإدارة الوقف واستثماره.
-
كيفية حماية أموال الوقف:
نظمت المادة 115 مكرر من القانون رقم 164 لسنة2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937م ما يتم توقيعه من عقوبة في حالة التعدى على أموال الأوقافات. كما نظم القانون مواد القانون المدني حماية الوقف من التعديات .
-
الرجوع عن الوقف:
يجوز الرجوع في الأوقافات التي تمت بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946م إذ إن الأوقافات التي تمت قبل العمل بهذا القانون لا يجوز الرجوع فيها.
-
شروط الرجوع في الوقفية:
الحالة الأولى: أن يثبت الواقف أن استحقاق الريع لهذا المقدار الموقوف كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف سواء كان قد جعل له هذا الاستحقاق من حين إنشاء الواقف أو جعل له من طريق التغيير في مصارفه بمقتضى ما يملكه من شروط. الحالة الثانية: أن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة هذا القدر وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة لهذا المقدار.